الشيخ الأنصاري

85

كتاب الخمس

إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل ( 1 ) إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة ، فليعمد ( 2 ) لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله " ( 3 ) . و ( 4 ) مثل رواية محمد بن عيسى ، عن بريد ( 5 ) قال : " كتبت : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة ، وما حدها ، وما رأيك ؟ أبقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب عليه السلام : الفائدة ما ( 6 ) يفيد إليك في تجارة من ربحها ، أو حرث بعد الغرام ( 7 ) ، أو جائزة " ( 8 ) . وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه

--> ( 1 ) في الوسائل : فليوصله . ( 2 ) في الوسائل : فليعتمد . ( 3 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 4 ) في " ف " و " م " و " ج " زيادة ما يلي : " وموثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام " . ( 5 ) في " ج " : ومثل رواية بريد ، محمد بن عيسى بن بريد ، وفي " ع " : ومثل رواية عيسى بن زيد ، وفي " م " : ومثل رواية محمد بن عيسى عن بريد ، والسند في الوسائل هكذا : وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ( بن ) يزيد . ( 6 ) في الوسائل : مما . ( 7 ) في " ف " : الغرم . ( 8 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .